( 1069 ) مسألة : قال : ( فإن لم يطق جالسا فنائما ) يعني مضطجعا ، سماه نائما لأنه في هيئة النائم ، وقد جاء مثل هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلاة القاعد  على النصف من صلاة القائم ، وصلاة النائم  على النصف من صلاة القاعد   } . رواه  البخاري  هكذا . فمن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه ، مستقبل القبلة بوجهه  ، وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وقال  سعيد بن المسيب  ، والحارث العكلي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي : يصلي مستلقيا ، ووجهه ورجلاه إلى القبلة ; ليكون إيماؤه إليها ، فإنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن لم يستطع فعلى جنب   } . ولم يقل : فإن لم يستطع فمستلقيا . ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه ، ولا يستقبلها إذا كان على ظهره ، وإنما يستقبل السماء ، ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه قصد التوجيه إلى القبلة . وقولهم : إن وجهه في الإيماء يكون إلى غير القبلة . قلنا : استقبال القبلة من الصحيح لا يكون في حال الركوع بوجهه ، ولا في حال السجود ، إنما يكون إلى الأرض ، فلا يعتبر في المريض أن يستقبل القبلة فيهما أيضا . إذا ثبت هذا ، فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن ، فإن صلى على الأيسر ، جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه ، ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان . 
وإن صلى على ظهره ، مع إمكان الصلاة على جنبه ، فظاهر كلام  أحمد  أنه يصح ; لأنه نوع استقبال ، ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك . والدليل يقتضي أن لا يصح ; لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { فعلى جنب   } . ولأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه ، فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه ، ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه ، وإن عجز عن الصلاة على جنبه ، صلى مستلقيا ; للخبر ، ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه ، فسقط ، كالقيام والقعود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					