( 1072 ) فصل : وإن لم يقدر على الإيماء برأسه ، أومأ بطرفه ، ونوى بقلبه  ، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا    . وحكي عن  أبي حنيفة  أن الصلاة تسقط عنه . وذكر  القاضي  أن هذا ظاهر كلام  أحمد  في رواية محمد بن يزيد    ; لما روي عن  أبي سعيد الخدري  أنه قيل له في مرضه : الصلاة . فقال : قد كفاني ، إنما العمل في الصحة 
ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية ، فسقطت عنه ; لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . ولنا ما ذكرناه من حديث  عمران  ، وأنه  مسلم  بالغ عاقل ، فلزمته الصلاة ، كالقادر على الإيماء برأسه ، ولأنه قادر على الإيماء ، أشبه الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					