( 1128 ) فصل : ولا تصح الصلاة خلف مجنون    ; لأن صلاته لنفسه باطلة . وإن كان يجن تارة ، ويفيق  [ ص: 12 ] أخرى ، فصلى وراءه حال إفاقته ، صحت صلاته ، ويكره الائتمام به ; لئلا يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم ، ولئلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها ، لوجود الجنون فيها ، والصلاة صحيحة ، لأن الأصل السلامة ، فلا تفسد بالاحتمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					