( 1148 ) فصل : إذا أمت المرأة امرأة واحدة ، قامت المرأة عن يمينها ، كالمأموم مع الرجال ، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه  ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أخروهن من حيث أخرهن الله   } . وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما  ، كما روى {  أنس :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا   } . رواه  مسلم    . وإن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة ، وكانوا في تطوع ، قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما    . كما روى  أنس    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والمرأة خلفنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم انصرف   } . متفق عليه . 
وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه ، والغلام عن يساره  ، كما فعل  عبد الله بن مسعود  بعلقمة  والأسود  ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك رواه أبو داود    . وإن وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس ، وإن وقفا وراءه فروى  الأثرم  أن  أحمد  توقف في هذه المسألة ، وقال : ما أدري . فذكر له حديث  أنس    . فقال : ذاك في التطوع . واختلف أصحابنا فيه ، فقال بعضهم : لا يصح ; لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرائض فلم يصافهم كالمرأة . 
وقال  ابن عقيل    : يصح ; لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض ، كالمتنفل يقف مع المفترض ، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته ، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة ، والمفترض مع المتنفل ، ويفارق المرأة ; لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في رواية ، بخلاف المرأة . وقال الحسن  في ثلاثة أحدهم امرأة : يقومون متواترين ، بعضهم خلف بعض . ولنا ، حديث  أنس  ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه ، إلا الحسن  ، واتباع السنة أولى ، وقول الحسن  يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا ، ويرده حديث وابصة  وعلي بن شيبان    . وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء  تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان   } . رواه أبو داود    . ( 1149 ) فصل : وإن وقفت المرأة في صف الرجال  كره ، ولم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها . وهذا مذهب  الشافعي    . وقال أبو بكر    : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها . وهذا قول  أبي حنيفة  لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها ، أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام . ولنا ، أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته ، فكذلك في الصلاة ، وقد ثبت أن  عائشة  كانت تعترض بين  [ ص: 19 ] يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي . وقولهم : إنه منهي قلنا : هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ، ولم تفسد صلاتها ، فصلاة من يليها أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					