( 1150 ) مسألة : قال : ( وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ) . وجملته أن الجماعة إذا أقيمت في بيت ، فصاحبه أولى بالإمامة  من غيره ، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم ، وتصح صلاتهم وراءه ، فعل ذلك  ابن مسعود  ،  وأبو ذر  ،  وحذيفة  ، وقد ذكرنا حديثهم ، وبه قال  عطاء  ،  والشافعي    . ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : {   : ولا يؤمن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه   } . رواه  مسلم  وغيره . وروى مالك بن الحويرث  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {   : من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم   } . رواه أبو داود    . 
وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ; لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره ، وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك   وأنسا  في بيوتهما . 
( 1151 ) فصل   : وإمام المسجد الراتب أولى من غيره    ; لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان ، وقد روي عن  ابن عمر  أنه أتى أرضا له ، وعندها مسجد يصلي فيه مولى  لابن عمر  ، فصلى معهم ، فسألوه أن يصلي بهم ، فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحق . ولأنه داخل في قوله : { من زار قوما فلا يؤمهم .   } 
( 1152 ) فصل : وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة  ، جاز وصار بمنزلة من أذن في استحقاق التقدم  ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم " إلا بإذنه " . ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء ، قال  أحمد    : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه   } . أرجو أن يكون الإذن في الكل ، ولم ير بأسا إذا أذن له أن يصلي . 
( 1153 ) فصل : وإن دخل السلطان بلدا له فيه خليفة  فهو أحق من خليفته ، لأن ولايته على خليفته وغيره ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد  فالسيد أولى ، لأنه المالك على الحقيقة ، وولايته على العبد ، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى ; لأنه صاحب البيت ، ولذلك لما اجتمع  ابن مسعود   وحذيفة   وأبو ذر  في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد  وهو عبد ، تقدم  أبو ذر  ليصلي بهم ، فقالوا له : وراءك . فالتفت إلى أصحابه ، فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فتأخر ، وقدموا  أبا سعيد  ، فصلى بهم وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة  ، فالمستأجر أولى ; لأنه أحق بالسكنى والمنفعة . 
( 1154 ) فصل   : والمقيم أولى من المسافر  لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة ، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا . وإن ائتم بالمسافر جاز ، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه . فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم . وحكي عن  أحمد  في صلاة المقيمين رواية أخرى أنها لا تجوز ; لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين . والصحيح الأول ; لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينو القصر ، لزمه الإتمام ، فيصير الجميع فرضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					