( 1186 ) فصل : ويصح ائتمام المتوضئ ، بالمتيمم  لا أعلم فيه خلافا ; لأن  عمرو بن العاص  صلى بأصحابه متيمما ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . وأم  ابن عباس  أصحابه متيمما ، وفيهم  عمار بن ياسر  ، في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه . ولأنه متطهر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضئ . ولا يصح ائتمام الصحيح بمن به سلس البول  ، ولا غير المستحاضة بها :  لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له ، بخلاف المتيمم . فأما من كانت عليه نجاسة ، فإن كانت على بدنه فتيمم لها ، جاز للطاهر الائتمام به عند  القاضي    ; لأنه كالمتيمم للحدث . 
وعلى قياس قول  أبي الخطاب  لا يجوز الائتمام به ; لأنه أوجب عليه الإعادة . وإن كانت على ثوبه ، لم يصح الائتمام به ; لأنه تارك لشرط . ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب  ، واللابس بالعاري ، ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه ; لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم ، فأشبه المعافى بمن به سلس البول . ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله ; لأن العراة يصلون جماعة ، وقد سبق هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					