( 1194 ) فصل : يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون    ; لما روى أبو أمامة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن غريب . 
وعن  عبد الله بن عمرو  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا تقبل منهم صلاة : من تقدم قوما هم له كارهون ، ورجل يأتي الصلاة دبارا - والدبار : أن يأتي بعد أن يفوته الوقت - ورجل اعتبد محررا   } . رواه أبو داود  
. وقال  علي  لرجل أم قوما وهم له كارهون : إنك لخروط . قال  أحمد  ، رحمه الله : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس ، حتى يكرهه أكثر القوم ، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك ، لم تكره إمامته . قال منصور    : أما إنا سألنا أمر الإمامة ، فقيل لنا : إنما عنى بهذا الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					