[ ص: 33 ] فصل : ولا تكره إمامة ولد الزنا  إذا سلم دينه . قال  عطاء    : له أن يؤم إذا كان مرضيا ، وبه قال سليمان بن موسى  ، والحسن  ،  والنخعي  ، والزهري  ، وعمرو بن دينار  ، وإسحاق    . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه . وكره  مالك  أن يتخذ إماما راتبا . وكره  الشافعي  إمامته ; لأن الإمامة موضع فضيلة ، فكره تقديمه فيها كالعبد . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم {   : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله   } . 
وقالت عائشة    : ليس عليه من وزر أبويه شيء . وقد قال تعالى {    : ولا تزر وازرة وزر أخرى    } وقال {    : إن أكرمكم عند الله أتقاكم    } والعبد لا تكره إمامته ، وإنما الحر أولى منه ، ثم إن العبد ناقص في أحكامه ، لا يلي النكاح ولا المال ، ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء ، بخلاف هذا . ( 1197 ) فصل : ولا تكره إمامة الجندي والخصي  إذا سلم دينهما ; لما ذكرنا في العبد ، ولأنه عدل من أهل الإمامة ، أشبه غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					