( 1207 ) فصل : وقدر السترة  في طولها ذراع أو نحوه . قال  الأثرم    : سئل  أبو عبد الله  عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال  عطاء    : ذراع . وبهذا قال  الثوري  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  أحمد  ، أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي    . 
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل ، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر ، فتارة تكون ذراعا ، وتارة تكون أقل منه ، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به ، والله أعلم . فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه ، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة ، وغليظة كالحائط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة . 
وقال  أبو سعيد    : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة . وروي عن سبرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : استتروا في الصلاة ولو بسهم   } . رواه  الأثرم    . وقال الأوزاعي    : يجزئه السهم والسوط . قال  أحمد    : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					