( 1217 ) فصل : ولا بأس أن يصلي بمكة  إلى غير سترة ، وروي ذلك عن  ابن الزبير  ،  وعطاء  ،  ومجاهد    . قال  الأثرم  ، قيل  لأحمد    : الرجل يصلي بمكة  ، ولا يستتر بشيء  ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة . قال  أحمد    : لأن مكة  ليست كغيرها ، كأن مكة  مخصوصة . وذلك لما روى كثير بن كثير بن المطلب  ، عن أبيه ، عن جده المطلب  ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر ، والناس يمرون بين يديه . رواه  الخلال  بإسناده . وروى  الأثرم  ، بإسناده عن المطلب  ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه ، جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة ، فصلى ركعتيه في حاشية المطاف ، وليس بينه وبين الطواف أحد . 
وقال ابن أبي عمار    : رأيت  ابن الزبير  جاء يصلي ، والطواف بينه وبين القبلة ، تمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه  حنبل  ، في كتاب " المناسك " . 
وقال المعتمر  ، قلت  لطاوس    : الرجل يصلي - يعني بمكة    - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فقال : أولا يرى الناس بعضهم بعضا . وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان ، وذلك لأن الناس يكثرون بمكة  لأجل قضاء نسكهم ، ويزدحمون فيها ، ولذلك سميت بكة  ، لأن الناس يتباكون فيها ، أي : يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس ، وحكم الحرم  كله حكم مكة  في هذا ، بدليل ما روى  ابن عباس  ، قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى  إلى غير جدار . متفق عليه . 
ولأن الحرم  كله محل المشاعر والمناسك ، فجرى مجرى مكة  في ما ذكرناه .  [ ص: 41 ] فصل : ولو صلى في غير مكة  إلى غير سترة  ، لم يكن به بأس ، لما روى  ابن عباس  ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء . رواه  البخاري    . وروي عن  الفضل بن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة . ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة ، وإنما هي مستحبة . 
قال  أحمد  ، في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط    : صلاته جائزة . وقال : أحب أن يفعل ، فإن لم يفعل يجزئه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					