( 1226 ) فصل : ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع    ; لعموم الحديث في كل صلاة ، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا ، فكذلك هذا ، وقد روي عن  أحمد  كلام يدل على  [ ص: 45 ] التسهيل في التطوع ، والصحيح التسوية وقد قال  أحمد    : يحتجون في حديث  عائشة  ، فإنه في التطوع ، وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					