( 1253 ) فصل : ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر    . وقال  مالك  ،  والشافعي  ، في أحد قوليه : يجوز في السفر القصير ; لأن أهل مكة  يجمعون بعرفة  ومزدلفة  ، وهو سفر قصير . ولنا ، أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر ، فاختصت بالطويل ، كالقصر والمسح ثلاثا ; ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها ، فأشبه الفطر ، ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له ، وإنما هو قضية في عين ، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					