( 1257 ) فصل : فأما الوحل بمجرده    . فقال  القاضي    : قال أصحابنا : هو عذر ; لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب ، كما تلحق بالمطر . وهو قول  مالك    . وذكر  أبو الخطاب  فيه وجها ثانيا ، أنه لا يبيح . 
وهو مذهب  الشافعي  ،  وأبي ثور    ; لأن مشقته دون مشقة المطر ، فإن المطر يبل النعال والثياب ، والوحل لا يبلها ، فلم يصح قياسه  [ ص: 59 ] عليه . والأول أصح ; لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ، ويتعرض الإنسان للزلق ، فيتأذى نفسه وثيابه ، وذلك أعظم من البلل ، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة ، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم . 
				
						
						
