( ويحرم التطوع بغيرها ) أي المستثناة السابقة ( في شيء من الأوقات الخمسة ) لما تقدم من الأحاديث ( و ) يحرم ( إيقاع بعضه ) أي بعض التطوع بغير المستثنيات ( فيها ) أي في أوقات النهي (  [ ص: 453 ] كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي ، وهو ) أي المتطوع ( فيها ) أي في الصلاة النافلة فيحرم عليه الاستدامة لعموم ما تقدم من الأدلة وقال ابن تميم  وظاهر  الخرقي  أن إتمام النفل في وقت النهي  لا بأس به ولا يقطعه بل يخففه ( وإن شك ) هل دخل وقت النهي ؟ ( فالأصل بقاء الإباحة حتى يعلم ) دخوله بمشاهدة أو إخبار عارف ( وإن ابتدأه ) أي النفل ( فيها ) أي في أوقات النهي والمراد في وقت منها ( لم ينعقد ، ولو ) كان ( جاهلا ) بالحكم ، أو بأنه وقت نهي ; لأن النهي يقتضي الفساد ( حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة ) كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر . 
( و ) ك ( صلاة كسوف ) واستسقاء ( وتحية مسجد ) وسنة وضوء والاستخارة ، لعموم النهي . 
وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها ; لأنها حاظرة وتلك مبيحة والصلاة بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومحل منع تحية المسجد وقت النهي ( في غير حال خطبة الجمعة وفيها ) أي في حال خطبة الجمعة ( تفعل ) تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب بمسجد فيركعهما ( ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال ) لما روى  أبو سعيد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة   } رواه أبو داود    ( بلا كراهة ) علم أن الوقت وقت نهي أو لا ، شتاء كان أو صيفا لعموم ما سبق ( ومكة  كغيرها في أوقات النهي ) لعموم الأدلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					