وإن كبر والإمام في الركوع ، ثم لم يركع حتى رفع إمامه  لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ( وأجزأته ) أي من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا ) واحتج بأنه فعل  زيد بن ثابت   وابن عمر  ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل  للقاضي    : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب : بأن  الشافعي  أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا قال ابن رجب  في القاعدة الثامنة عشر وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام  ، خلاف ما يقوله المتأخرون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					