( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي  [ ص: 461 ] تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه ،  كابن عقيل  وابن الجوزي    ( فإن نواهما ) أي نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة  لم تنعقد ) صلاته ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه ، فقال : ربنا ولك الحمد عنهما . 
 وعنه  بلى اختاره  الشيخان  ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه ; لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها   ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع  لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا   } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					