( ثم ) إن استويا في الجودة وعدمها  فالأولى بالإمامة ( الأكثر قرآنا الأفقه ، ثم الأكثر قرآنا الفقيه ، ثم ) إن استويا  [ ص: 472 ] في القراءة    ( فالقارئ الأفقه ، ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ، ثم الأفقه ) والأعلم بأحكام الصلاة ، وإن كان أميا ، إذا كانوا كلهم كذلك ، لحديث  أبي مسعود البدري  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه   } رواه  مسلم    . 
( ومن شرط تقديم الأقرأ    : أن يكون عالما فقه صلاته ) وما يحتاجه فيها ; لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها ( حافظا للفاتحة ) ; لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله   ( ولو كان أحد الفقيهين ) المستويين في القراءة ( أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة  قدم ) ; لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة   ( ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ) لا يحسن الفاتحة  ، ; لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها ( ثم ) إن استويا في القراءة والفقه  يقدم ( الأسن ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث  إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم   } متفق عليه ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء ( ثم ) إن استويا فيما تقدم فالأولى ( الأشرف وهو من كان قرشيا ) إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم { الأئمة من قريش    } وقوله { قدموا قريشا  ولا تقدموها   } والشرف يكون بعلو النسب . 
( فتقدم منهم بنو هاشم    ) لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ( على من سواهم ) كبنى عبد شمس  ونوفل    ( ثم الأقدم هجرة  بسبقه إلى دار الإسلام مسلما ) وعلم منه بقاء حكم الهجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم { لا هجرة بعد الفتح   } فالمعنى : لا هجرة من مكة  بعد أن صارت دار إسلام ( ومثله السبق بالإسلام    ) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام ; لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود    { فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما   } ، ولأنه قربة وطاعة كالهجرة ( ثم الأتقى والأورع    ) لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم    } فيقدم على الأعمر للمسجد ; لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ، ورجاء إجابة الدعاء ، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك . 
قال القشيري  في رسالته : الورع اجتناب الشبهات زاد  القاضي عياض  في المشارق : خوفا من الله تعالى ، وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة  [ ص: 473 ] 
قال ابن القيم    : الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ( ثم ) إن استووا في ذلك يقدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو كان أعمر للمسجد )  هذه طريقة لبعض الأصحاب ، منهم صاحب الفصول والشارح  والمذهب ، كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع   ( ثم قرعة ) مع التشاح    ; لأن  سعدا  أقرع بين الناس يوم القادسية  في الآذان ، والإمامة أولى ، ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					