( فإن قصر إمام مسافر  قضى ) أي أتم ( المقيم كمسبوق ) ما بقي من صلاته ( ولم تكره إمامته إذن كالعكس ) أي كإمامة المقيم للمسافر    . 
( وإن أتم ) المسافر ( كرهت ) إمامته بالمقيم ، خروجا من خلاف من منعها نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وجوابه : المنع ، وأن الكل فرض فلذلك قال . 
( وإن تابعه ) أي الإمام المسافر ( المقيم صحت ) صلاته ; لأن المسافر إذا نوى الائتمام لزمه ، فيصير الجميع فرضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					