( فصل في القصر ) أي قصر الرباعية  ، وهو جائز إجماعا وسنده قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم    } الآية علق القصر على الخوف ; لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه وقال  يعلى بن أمية   لعمر بن الخطاب    { ما لنا نقصر ، وقد أمنا فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته   } رواه  مسلم    . 
{ وقال  ابن عمر  صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين ،  وأبو بكر   وعمر   وعثمان  كذلك   } متفق عليه وقيل : إن قوله تعالى { إن خفتم    } كلام مبتدأ ، معناه : وإن خفتم وقال الشيخ تقي الدين    : القصر قسمان مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف ، حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن والآية وردت على هذا ومقيد وهو ما فيه قصر العدد فقط كالمسافر ، أو قصر العمل ، فقط كالخائف ، وهو حسن لكن يرد عليه : خبر يعلى   وعمر  السابق ; لأن ظاهر ما فهماه قصر العدد بالخوف والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					