السادسة المشار إليها بقوله ( أو أحرم بها ) أي الرباعية ( في سفر ) مبيح للقصر ( ثم أقام كراكب سفينة ) أحرم بالصلاة مقصورة فيها ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة  ، لزمه أن يتمها أربعا ; لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كالمسح على الخف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					