السادسة عشرة أشار إليها بقوله ( أو عزم ) المسافر ( في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية )  بأن قلب السفر للمعصية لزمه أن يتم ، تغليبا له لكونه الأصل وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر وعبارة المنتهى : أو عزم في صلاته على قطع الطريق ، ونحوه وما ذكره المصنف  أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					