( و ) يشترط أيضا العلم ب ( أن إمامه إذن ) أي حال الصلاة ( مسافر ، ولو بأمارة وعلامة  ، كهيئة لباس ) إقامة للظن مقام العلم و ( لا ) يشترط أن يعلم ( أن إمامه نوى القصر عملا بالظن ) ; لأنه يتعذر العلم ( فلو قال ) المأموم ( إن أتم ) الإمام ( أتممت ، وإن قصر قصرت  لم يضر ) ذلك في صحة صلاته وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر ، عملا بالظاهر وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه الأصل   ( وإن صلى مقيم ومسافر خلف ) إمام ( مسافر  أتم المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا وإذا أم مسافر مقيمين فأتم الصلاة صح ، ; لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ( ويسن أن يقول الإمام ) المسافر ( للمقيمين : أتموا فإنا سفر ) للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة   ( ولو قصر الصلاتين ) أو صلاهما بتيمم ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ( ثم قدم ) وطنه ( قبل دخول وقت الثانية )  أو وجد الماء قبله ( أجزأه ) اعتبارا بوقت الفعل   ( ولو نوى القصر ) من يباح له ( ثم رفضه  ونوى في الصلاة الإتمام أتم ) وجوبا ; لأنه رجع إلى الأصل . 
قال  ابن عقيل  وغيره وفرضه الأولتان وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					