( فصل في صلاة الخوف    ) وهي ثابتة بقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة    } الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه ، لأن الله أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، بدليل قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة    } وبالسنة فقد ثبت وصح أنه صلاها وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها  علي   وأبو موسى الأشعري   وحذيفة  فإن قيل : لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق  أجيب : بأنه : كان قبل نزول الآية أو بعده ونسيها ، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم " سألهم عن الصلاة فقالوا ما صلينا " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					