( وتصلى الجمعة في ) حال ( الخوف  حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان ( فيصلي بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ) - يعني خطبتي الجمعة يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة  لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة ( فإن أحرم ب ) الطائفة ( التي لم تحضرها لم تصح ) الجمعة ( حتى يخطب لها ) كغير حالة الخوف   ( وتقضي كل طائفة ركعة  بلا جهر ) بالقراءة ، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة . 
قال في الفروع : ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل : يجوز هنا للعذر وجزم به في الشرح ولأنه مترقب الطائفة الثانية قال  أبو المعالي    : وإن صلاها كخبر  ابن عمر  جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					