( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر )  لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ( ما لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ( فلو أقام ) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل )  كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام ( أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله . 
( ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ) لعموم الآية والأخبار ( ولا يؤم فيها ) أي الجمعة ( من لزمته بغيره ) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا ( ولا جمعة بمنى  وعرفة   نصا ) لأنه لم ينقل فعلها هناك وللسفر . 
  ( ولا ) جمعة ( على عبد ولا معتق بعضه  ، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ) أي المبعض فلا تجب عليه ، لما تقدم ( ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة ) لأنه عبد . 
( وهي ) أي الجمعة ( أفضل في حقهم  ، و ) في  [ ص: 24 ]   ( حق المميز ، و ) في حق ( من لا تجب عليه لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه  وقوله : ( من الظهر ) متعلق بأفضل ، للخلاف في وجوبها عليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					