( فصل يشترط لصحتها ) أي الجمعة ( أربعة شروط ) ( أحدها : الوقت ) لأنها مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات ( فلا تصح قبله ) أي قبل الوقت . 
( ولا بعده ) إجماعا ( وأوله ) أي أول وقت الجمعة    ( أول وقت صلاة العيد نصا ) لقول عبد الله بن سيدان السلمي  قال " شهدت الجمعة مع  أبي بكر  ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع  عمر  ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع  عثمان  فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه  الدارقطني   وأحمد  واحتج به . 
قال : وكذلك روي عن  ابن مسعود   وجابر   وسعيد   ومعاوية    " أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، ولأنها صلاة عيد ، أشبهت العيدين ( وتفعل فيه ) أي فيما قبل الزوال ( جوازا أو رخصة وتجب بالزوال ) ذكر  القاضي  وغيره المذهب . 
( وفعلها بعده ) أي الزوال ( أفضل ) لما روى  سلمة بن الأكوع  قال { كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس   } متفق عليه ، وللخروج من الخلاف ويدل للأول حديث  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس   } رواه  مسلم    . 
( وآخره ) أي آخر وقت الجمعة    ( آخر وقت صلاة الظهر ) بغير خلاف ولأنها بدل منها ، أو واقعة موقعها . 
فوجب الإلحاق لما بينهما من المشابهة ( فإن خرج وقتها قبل فعلها ) أي الشروع فيها ( امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا ) لفوات الشرط قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ( وإن خرج ) وقت الجمعة ( وقد صلوا ) منها ( ركعة  أتموها جمعة ) لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، كالجماعة في حق المسبوق . 
( وإن خرج قبل ) أن يصلوا ( ركعة بعد التحريمة  استأنفوا ظهرا ) لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلم تبن إحداهما على الأخرى كالظهر والصبح وعلم منه :  [ ص: 27 ] أنهم لا يتمونها جمعة ، وهو ظاهر  الخرقي  قال ابن المنجا  ؟ : وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم خص إدراكها بالركعة ( والمذهب يتمونها جمعة ) ذكره في الرعاية نصا ، وقياسا على بقية الصلوات ( فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة ) لزمهم فعلها ; لأنها فرض الوقت ، وقد تمكنوا منها ( أو شكوا في خروج الوقت  لزمهم فعلها ) أي الجمعة لأن الأصل بقاؤه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					