( الثالث : حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ) لما تقدم من حديث كعب  وقال  أحمد    { بعث النبي  مصعب بن عمير  إلى أهل المدينة  فلما كان يوم الجمعة جمع بهم ، وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة    }  [ ص: 29 ] 
( ولو كان بعضهم ) أي الأربعين ( خرسا أو صما )  لأنهم من أهل الوجوب و ( لا ) تصح ( إن كان الكل كذلك ) أي خرسا أو صما أما إذا كانوا خرسا مع الخطيب ، فلفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا . 
وإن كانوا كلهم صما فلفوات المقصود من سماع الخطبة وعلم من ذلك : أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب ، أو كانوا صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم   ( ولا تنعقد ) الجمعة ( بأقل منهم ) أي من أربعين  لما تقدم . 
( وإن قرب الأصم ) من الخطيب ( وبعد من يسمع ) بحيث لا يسمع    ( لم تصح ) لفوات المقصود . 
( ولو رأى ) أي اعتقد ( الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك )  العدد ( لم يجز أن يؤمهم ) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها . 
( ولزمه ) أي الإمام ( استخلاف أحدهم ) ليصلي بهم ليؤدوا فرضهم ( ولو رآه ) أي العدد ( المأمومون دون الإمام ، لم يلزم واحدا منهما ) أما الإمام فلعدم من يصلي معه . 
وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم ( فإن نقصوا ) عن الأربعين ( قبل إتمامها ) أي الجمعة    ( استأنفوا ظهرا نصا ) ولم يتموها جمعة لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها ، كالطهارة وإنما صحت من المسبوق تبعا ، كصحتها لمن لم يحضر الخطبة تبعا لمن حضرها وما ورد أنه { بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا ، وكانوا في الصلاة   } رواه  البخاري    : المراد في انتظارها كما روى  مسلم  الخطبة أو مكانها ، لما في مراسيل أبي داود    { أن خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف   } قال في الفروع : ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة ، أو ظن خطبة واحدة وقد فرغت قال في الشرح : ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل ( إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى ) فإن أمكن فعلوها لأنها فرض الوقت ( وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر ، أتموا جمعة  سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم ) بلا خلاف ، كبقائه من السامعين قاله  أبو المعالي  ، وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم : خلافه قاله في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					