( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه  البيهقي  عن  ابن مسعود   وابن عمر  وعن  أبي هريرة  مرفوعا { من أدرك ركعة من الجمعة  فقد أدرك الصلاة   } رواه  الأثرم  ورواه  ابن ماجه  ولفظه " فليصل إليها أخرى قال  [ ص: 30 ]  ابن حبان    : هذا خطأ قال ابن الجوزي    : لا يصح . 
( وإن أدرك أقل من ركعة  أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد ، وبخلاف جماعة باقي الصلوات ; لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام ، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال : ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة  ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر . 
( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم ( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					