( فصل وصلاة الجمعة ركعتان ) إجماعا حكاه  ابن المنذر  قال  عمر  صلاة الجمعة ركعتان  تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى رواه  أحمد   وابن ماجه    ( ويسن جهره بالقراءة فيهما    ) لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين   } ويسن أن   ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى بالجمعة )  بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه  مسلم  من حديث  ابن عباس    ( أو ) يقرأ ( بسبح ) في الأولى ( ثم الغاشية ) في الثانية ( فقد صح الحديث بهما ) رواه  مسلم  من حديث  النعمان بن بشير  ورواه أبو داود  من حديث سمرة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					