( ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب  ولو كان ) الإمام ( غير عدل ) لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    } ولقوله صلى الله عليه وسلم { من قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له   } رواه  أحمد  وأبو داود  ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر  ابن عباس    { والذي يقول : أنصت ليس له جمعة   } رواه  أحمد  من رواية  مجالد  ومعنى قوله " لا جمعة له " أي كاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم  لأبي الدرداء    { إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ   } رواه  أحمد    ( إن كان ) المتكلم ( منه ) أي الإمام ( بحيث يسمعه ) بخلاف البعيد الذي لا يسمعه لأن وجوب الإنصات للاستماع وهذا ليس بمستمع . 
( ولو ) كان كلام المتكلم ( في حال تنفسه ) أي الإمام ، فيحرم ( لأنه في حكم الخطبة ) لأنه يسير ( إلا له ) أي الكلام للخطيب ( أو لمن كلمه لمصلحة ) فلا يحرم عليهما { لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا  وكلمه هو   } رواه  ابن ماجه  بإسناد صحيح من حديث  أبي هريرة    . 
وسأل  عمر   عثمان  فأجابه ، { وسأل العباس بن مرداس  النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء   } ولأنه حال كلام الإمام وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة . 
( ولا بأس به ) أي الكلام ( قبلهما ) أي الخطبتين ( وبعدهما  نصا ) لما روى  مالك   والشافعي  بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك  قال " كانوا يتحدثون يوم الجمعة  وعمر  جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام  عمر  ، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين " . 
( و ) لا بأس بالكلام ( بين الخطبتين إذا سكت )  لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها ( وليس له تسكيت من تكلم  بكلام ) لما تقدم ( بل ) يسكته ( بإشارة فيضع أصبعه ) . 
ولعل المراد السبابة ( على فيه ) إشارة بالسكوت ، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ، ففي الخطبة أولى   ( ويجب ) الكلام ( لتحذير ضرير  وغافل عن بئر ) ، وعن ( هلكة ، ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه ) مما يقتله أو يضره لإباحة قطع الصلاة لذلك . 
( ويباح ) الكلام ( إذا شرع ) الخطيب ( في الدعاء )  لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة ، والدعاء لا يجب الإنصات له . 
( ولو في دعاء غير  [ ص: 48 ] مشروع وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر    ) فيصلي عليه ( سرا ، كالدعاء اتفاقا ، قاله الشيخ  وقال : رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه ، أو محرم اتفاقا فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها ) . 
وفي التنقيح والمنتهى : وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ويسن سرا   ( ولا يسلم من دخل ) على الإمام ولا غيره  لاشتغالهم بالخطبة واستماعها . 
( ويجوز تأمينه ) أي مستمع الخطبة على الدعاء    ( وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا ) لأنه مأمور به لحق آدمي ، أشبه الضرير فدل على أنه يجب قاله في المبدع ( وإشارة أخرس مفهومة ككلام ) لقيامها مقامه في البيوع وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					