( فإذا نزل به ) أي نزل الملك بالمريض لقبض روحه ( سن أن يليه أرفق أهله به   [ ص: 82 ] وأعرفهم بمداراته ، وأتقاهم لله ) تعالى . 
( و ) أن ( يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، ويندي شفتيه بقطنة ) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة . 
( و ) أن ( يلقنه قول : لا إله إلا الله مرة ) لما روى  مسلم  عن  أبي سعيد  مرفوعا { لقنوا موتاكم لا إله إلا الله   } وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن  معاذ  مرفوعا { من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة   } رواه  أحمد   والحاكم  وقال صحيح الإسناد واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء . 
وفي الفروع احتمال وقال بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع . 
فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ( فإن لم يجب ) المحتضر من لقنه ( أو تكلم بعدها ) أي بعد لا إله إلا الله ( أعاد ) الملقن ( تلقينه ) ليكون آخر كلامه ذلك ( بلطف ومداراة ) ذكره النووي  إجماعا لأن ذلك مطلوب في كل موضع فهنا أولى . 
( وقال أبو المعالي    : يكره تلقين الورثة    ) أي أحدهم ( للمحتضر بلا عذر ) بأن حضره غيره ، لما فيه من تهمة الاستعجال ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات  لئلا يضجره ، ما لم يتكلم كما تقدم . 
( ويسن أن يقرأ عنده يس    ) لقوله صلى الله عليه وسلم { اقرءوا على موتاكم سورة يس   } رواه أبو داود   وابن ماجه  من حديث  معقل بن يسار  وفيه لين قاله في المبدع . 
وفي شرح المنتهى صححه  ابن حبان  ولأنه يسهل خروج الروح ( و ) أن يقرأ ( الفاتحة )  نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					