( ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته  من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ) كزكاة ورد أمانة وغصب وعارية لما روى  الشافعي   وأحمد  والترمذي  وحسنه عن  أبي هريرة  مرفوعا { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه   } ( ويسن تفريق وصيته    ) لما فيه من تعجيل الأجر واقتضى ذلك تقديم الدين مطلقا على الوصية لقول  علي    { قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية   } وأما تقديمها في الآية فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث حثا على إخراجها قال  الزمخشري    : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي تقتضي التسوية ، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع . 
وإن كان مقدما عليها ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه )  لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز . 
وفي الرعاية قبل غسله والمستوعب : قبل دفنه ويؤيد ما ذكره المصنف    : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول " صلوا على صاحبكم " إلى آخره كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال    ) لغيبة المال ونحوها ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهنا ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه ، كما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					