فصل في غسل الميت وما يتعلق به ( غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله  فرض كفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته { اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه   } متفق عليه من حديث  ابن عباس  وقال صلى الله عليه وسلم { صلوا على من قال لا إله إلا الله   } رواه  الخلال   والدارقطني  وضعف ابن الجوزي  طرقه كلها وقال  [ ص: 86 ] تعالى { ثم أماته فأقبره    } ولأن في تركه أذى وهتكا لحرمته وحمله وسيلة لدفنه . 
وصرح في المذهب باستحبابه وأما اتباعه فسنة ، ويأتي لخبر  البراء    ( ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن  قال في المبدع : كره  أحمد  للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله . 
( ويأتي ) في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة والصيام والحج ( فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله  لزم نبشه ) وأن يخرج ويغسل ، تداركا لواجب غسله ( ما لم يخف تفسخه أو تغيره ) فإن خيف ذلك ترك بحاله وسقط غسله ، كالحي يتضرر به قلت    : وهل ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية ؟ لم أر من تعرض له ( ومثله ) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن ( من دفن غير متوجه إلى القبلة ) فينبش ويوجه إليها ، تداركا لذلك الواجب ( أو دفن قبل الصلاة عليه    ) فينبش ويصلى عليه ، ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل . 
وقال ابن شهاب   والقاضي    : لا ينبش ، ويصلى على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه ( أو دفن قبل تكفينه    ) فيخرج ويكفن نص عليه كما لو دفن بغير غسل ، تداركا للواجب وهو التكفين ويصلى عليه ولو كان قد صلي عليه ، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا لما روى سعيد  عن شريح بن عبيد الحضرمي    " أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه من قبره ، ثم غسل وكفن وحنط ، وصلي عليه " ( ولو كفن بحرير ف ) هل ينبش ؟  فيه وجهان : 
قال في الإنصاف ( الأولى عدم نبشه ) احتراما له ( ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه    ) لحديث  جابر  قال { أتى النبي عبد الله بن أبي ابن سلول  بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه   } رواه الشيخان . 
( و ) ك ( دفنه في بقعة خير من بقعته ) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك . 
( و ) ل ( مجاورة صالح ) لتعود عليه بركته ( إلا الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه لغيره    ( حتى لو نقل ) منه ( رد إليه ) ندبا ( لأن دفنه في مصرعه ) أي المكان الذي قتل به ( سنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح   } فإنه محمول على الشهداء لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم  بعثمان بن مظعون  وغيره ( ويأتي ) ذلك  [ ص: 87 ] موضحا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					