( ويسن ) للغاسل ( أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية  في غسل ابنته { ابدأن  [ ص: 94 ] بميامنها ومواضع الوضوء منها   } وظاهره أنه يمسح رأسه قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى ، المثلة وربما حصل منه الانفجار وبهذا علل  أحمد  قاله في المبدع ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات    ( إن لم يخرج منه شيء فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع : وهو مستحب ، لقيام موجبه وهو زوال عقله وظاهر كلام  القاضي   وابن الزاغوني  أنه واجب . 
( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء . 
( ويجزئ غسله مرة ) كالحي ( وكذا لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير ) مرة ( واحدة )  فإنه يجزئ كغسل الحي . 
( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { اغسلنها ثلاثا أو خمسا   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					