( ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره    ) كالحرق والجذام والتبضيع ( يمم ) لأن غسل الميت طهارة على البدن فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة . 
( وكفن ) بعد التيمم ( وصلي عليه ) كغيره ( وإن تعذر غسل بعضه ) غسل ما أمكن منه ، و ( يمم له ) أي : لما تعذر غسله كالجنابة . 
( وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه ) الماء بحيث يعم بدنه ( وترك عركه ) لتعذره وتقدم أنه لا يجب الفعل وإن لم يكن عذر ( ثم إن يمم ) الميت ( لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه  وجب غسله ) لإمكانه وتعاد الصلاة عليه ولو كانت ، بتيمم والأولى بوضوء وتقدم . 
( وإن وجد ) الماء ( فيها ) أي : في الصلاة على الميت وقد يمم ( بطلت ) الصلاة فيغسل ثم يصلى عليه كالحي يجد الماء ( ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت ) ليغسل به  لأن المنة فيه يسيرة و ( لا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) هبة للمنة كالحي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					