( واتباعها ) أي : الجنازة ( سنة ) وفي آخر الرعاية : اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء قال { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز   } ( وهو ) أي : اتباع الجنازة ( حق للميت وأهله )  قال الشيخ تقي الدين  لو قدر لو انفرد ، أي : الميت يستحق هذا الحق ، لمزاحم أو لعدم استحقاقه ، تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي    . 
( وذكر الآجري     : أن من الجبر أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ) قال في الشرح : واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يصلي عليها ثم ينصرف الثاني : أن يتبعها إلى القبر ثم يقف ، حتى تدفن الثالث أن يقف بعد الدفن ،  [ ص: 129 ] فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة . 
  ( ويكره لامرأة ) اتباع الجنازة  ، لحديث الصحيحين عن أم عطية  قالت : { نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا   } أي : لم يحتم علينا ترك اتباعها بل نهينا نهي تنزيه ( ويستحب كون المشاة أمامها ) قال  ابن المنذر    : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر   وعمر  كانوا يمشون أمام الجنازة   } رواه  أحمد  عن  ابن عمر  ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له . 
( ولا يكره ) كون المشاة ( خلفها ) أي : الجنازة ، بل قال الأوزاعي    : إنه أفضل لأنها متبوعة . 
( و ) لا يكره أن يمشوا ( حيث شاءوا ) عن يمينها أو يسارها ، بحيث يعدون تابعين لها . 
( و ) يستحب أن يكون ( الركبان ، ولو في سفينة خلفها ) لما روى  المغيرة بن شعبة  مرفوعا { الراكب خلف الجنازة   } رواه الترمذي  وقال حسن صحيح ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها ( فلو ركب وكان أمامها ) أي : الجنازة ( كره ) قاله  المجد    . 
قال  النخعي    : كانوا يكرهونه رواه سعيد    ( ويكره ركوب ) متبع الجنازة  لحديث ثوبان قال { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركابا ، فقال : ألا تستحيون ؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب   } رواه الترمذي    ( إلا لحاجة ) كمرض . 
( و ) إلا ( لعود ) فلا يكره ، لما روى  جابر بن سمرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح  ماشيا ورجع على فرس   } قال الترمذي  حديث صحيح ( والقرب منها أفضل ) من البعد عنها ( فإن بعد ) عن الجنازة فلا بأس ( أو تقدم ) الجنازة ( إلى القبر ، فلا بأس ) بذلك أي : لا كراهة فيه . 
( ويكره أن يتقدم ) الجنازة ( إلى موضع الصلاة عليها و ) يكره ( أن تتبع ) الجنازة ( بنار ) للخبر قيل : سبب الكراهة : كونه شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي    : تفاؤلا بالنار ( إلا لحاجة ضوء ) فلا يكره إذن للحاجة . 
( وأن تتبع بماء ورد ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه ) يكره في ظاهر كلامهم وقاله  مالك  وغيره لأنه بدعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					