( فصل ويستحب رفع القبر ) عن الأرض    ( قدر شبر ) . 
ليعرف أنه قبر ، فيتوقى ، ويترحم على صاحبه وقد روى  الشافعي  عن  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر   } . 
وعن  القاسم بن محمد  قال  لعائشة  يا أماه ، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود    . 
( ويكره ) رفع القبر ( فوقه ) أي : فوق شبر لقوله صلى الله عليه وسلم  لعلي    : { لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته   } رواه  مسلم  وغيره والمشرف ما رفع كثيرا ، بدليل ما سبق عن  القاسم بن محمد    " لا مشرفة ولا لاطئة "   ( وتسنيمه ) أي : القبر ( أفضل من تسطيحه )  لقول سفيان التمار    " رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه  البخاري  ، وعن الحسن  مثله ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا ( إلا بدار حرب ، إذا تعذر نقله ) أي : الميت ( فالأولى تسويته ) أي : القبر ( بالأرض وإخفاؤه ) أولى من إظهاره ، وتسنيمه ، خوفا من أن ينبش ، فيمثل به . 
( ويسن أن يرش عليه ) أي : القبر ( الماء ، ويوضع عليه حصى صغار  محلل به ، ليحفظ ترابه ) لما روى جعفر بن محمد  عن أبيه أن { النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم  ماء ووضع عليه حصباء   } رواه  الشافعي  ولأن ذلك أثبت له ، وأبعد لدروسه ، وأمنع لترابه من أن تذهبه الرياح ، والحصباء صغار الحصا ( ولا بأس بتطيينه ) أي : القبر ، لما تقدم من قول  القاسم بن محمد  في وصف قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . 
( و ) لا بأس أيضا ب ( تعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما ) كلوح لما روى أبو داود  بإسناده عن المطلب   [ ص: 139 ] قال { لما مات  عثمان بن مظعون  أخرج بجنازته ، فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتيه بحجر فلم نستطع حمله فقام صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ، فحملها فوضعها عند رأسه وقال : أعلم بها قبر أخي ، أدفن إليه من مات من أهلي   } رواه  ابن ماجه  من رواية  أنس    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					