( ولا تكره القراءة على القبر  و ) لا ( في المقبرة بل تستحب ) لما روى  أنس  مرفوعا قال {   : من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات   } وصح عن  ابن عمرو  أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع  أحمد  عن الكراهة قاله أبو بكر  لكن قال السامري :  يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها . 
( وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلم حي أو ميت جاز ) ذلك ( ونفعه ، ذلك لحصول الثواب له ، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكره  المجد    ( من ) بيان لكل قربة ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه ) كصوم نذر ( أو لا ) تدخله النيابة ( كصلاة وكدعاء واستغفار ، وصدقة ) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها ) . 
قال  أحمد    : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وقال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وأن ذلك لفاعله واستدلوا بقوله تعالى {    : وأن ليس للإنسان  [ ص: 148 ] إلا ما سعى    } و { لها ما كسبت    } وبقوله صلى الله عليه وسلم { إذا مات ابن آدم  انقطع عمله   } الخبر وجوابه عن الآية الأولى : بأن ذلك في صحف إبراهيم  وموسى  قال عكرمة    : هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا ; بدليل حديث الخثعمية  ، أو بأنها منسوخة بقوله : { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان    } أو أنها مختصة بالكافر أي : ليس له من الخير إلا جزاء سعيه ، يوفاه في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب أو أن معناها ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا ، وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على كقوله تعالى {    : أولئك لهم اللعنة    } وعن الثانية : بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة بخلافه وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمله . 
ولا يضر جهل الفاعل بالثواب لأن الله يعلمه وقول المصنف    : أو لا كصلاة : هو معنى قول  القاضي    : إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع : وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه وهو صحيح لنص ورد فيه قاله في البدع ، فعلى هذا ، لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه ( واعتبر بعضهم ) في حصول الثواب للمجعول له ( إذا نواه حال الفعل ) أي : القراءة أو الاستغفار ونحوه ( أو ) نواه ( قبله ) أي : قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات  ابن عقيل  ، ورده ( ويستحب إهداء ذلك ، فيقول : اللهم اجعل ثواب كذا لفلان ) وذكر  القاضي  أنه يقول : اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان ، و ( قال ابن تميم    : والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ، ثم يجعله له ) أي : للمهدى له ( فيقول : اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان ) وللمهدي  [ ص: 149 ] ثواب الإهداء وذكر  القاضي    : وللمهدي ثواب الإهداء وقال بعض العلماء : يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					