( ويكره الذبح عند القبر والأكل منه    ) لخبر  أنس    { لا عقر في الإسلام   } رواه  أحمد  بإسناد صحيح قال في الفروع رواه  أحمد  وأبو داود  وقال : قال  عبد الرزاق    " وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة وقال  أحمد  في رواية المروذي    : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وفسره غير واحد بغير هذا . 
( قال الشيخ    ) يحرم الذبح ( والتضحية ) عند القبر ( ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به ) كما يأتي في نذر المكروه والمحرم ( فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر ) أي : أدخل في المنكر ( من ذلك ) أي : من الذبح عند القبر والأكل منه ( أن يوضع على القبر الطعام والشراب ، ليأخذه الناس ، وإخراج الصدقة مع الجنازة    ) كالتي يسمونها بمصر  كفارة ( بدعة مكروهة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه : أو غائب ، وإلا فحرام ( وفي معنى ذلك ) أي : الذبح عند القبر ( الصدقة عند القبر ) فإن ذلك محدث وفيه رياء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					