تتمة لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما  جعله في مقابلة ما يقضي منه وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين ، في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم قاله في الكافي . 
( ولا يمنع الدين خمس الركاز ) لأنه بالقيمة أشبه ، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول ( ومتى أبرئ المدين ) من الدين ( أو قضى ) الدين ( من مال مستحدث ) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ( ابتدأ ) أي : استأنف بما في يده من المال الزكوي ( حولا ) من حين البراءة لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ( وحكم دين الله ) تعالى ( من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه ) كإطعام في قضاء رمضان ( كدين آدمي ) في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه . 
وقوله صلى الله عليه وسلم {   : دين الله أحق أن يقضى   } ( فإن قال : لله علي حق أن أتصدق بهذا ) مشيرا إلى نصاب زكوي ( أو ) قال : ( هو صدقة فحال الحول ) قبل إخراجه    ( فلا زكاة فيه ) لزوال ، ملكه عنه أو نقصه . 
( وإن قال لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة ) فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه لأن ملكه عليه تام لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول ( وتجزئه الزكاة منه ويبرأ ) الناذر ( بقدرها ) أي : الزكاة ( من الزكاة والنذر إن نواهما معا ) لأن كلا منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة . 
( وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ) فيكون كما لو نذر الصدقة به كله فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا  [ ص: 177 ] حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					