( ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة  ، كالدوالي جمع دالية ، وهي الدولاب تديره البقر ) ويسمونها بمصر  ساقية ( والناعورة يديرها الماء والسانية ) بالنون . 
( و ) هي ( النواضح واحدها : ناضح وناضحة ، وهما البعير يستقى عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض ) أي رفعه إليها ( إلى آلة من غرب أو غيره ) فكل ذلك فيه نصف العشر لما روى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : العشر وما سقي بالنضح نصف العشر   } رواه  البخاري  سمي عثريا : لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد ، فدخل تلك المجاري فتسقيه ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي تخفيفها أولى . 
( وقال الشيخ  وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام ، أو ) يصنع ( في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب : يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء ) فلا يؤثر في نقص الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					