( و ) يباح له من الفضة حلية ( جوشن وبيضة  وهي الخوذة ، وحلية خف وحلية ران ، وهو شيء يلبس تحت الخف ، وحمائل ) واحدتها حمالة ، قاله  الخليل    . 
( ونحو ذلك ، كالمغفر والنعل ، ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش ، والكلاليب بسير ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع ، والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين  قال : وغشاء القوس والنشاب والغوفل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل وقال : لا حد للمباح من ذلك  [ ص: 238 ] ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة . 
( و ) الأظهر ( عدم ) وجوب ( زكاته ) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح ( و ) الأظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا ) إن لم يخرج عن العادة كحلي المرأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					