( و ) تجب زكاة الفطر  على ( سيد مسلم عن عبده المسلم ، وإن كان ) العبد ( للتجارة ) فلا يضر اجتماع زكاتين فيه لأنهما بسببين مختلفين فإن زكاة الفطر تجب على بدن المسلم طهرة له ، وزكاة التجارة تجب من قيمته شكرا لنعمة الغنى ، مواساة للفقراء وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد ومتى كان عبيد التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة لأن مؤنتهم منها قاله في الشرح ، و ( لا ) تجب على السيد ( الكافر ) لو هل شوال وفي ملكه عبد مسلم  ، لفقد شرط وجوبها وهو الإسلام وقال في المبدع في هذه : الأظهر وجوبها على الكافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					