( ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والإماء والأقارب والموالي    ) ، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار ، لأنها طهرة للمخرج عنه ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده ( حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها . 
( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه فتجب فطرته عليه ، كنفقته ، لا على مالك الرقبة . 
( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث  ابن عمر  قال { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون   } رواه  الدارقطني  وروى أبو بكر  في الشافي  [ ص: 249 ] نحوه من حديث  أبي هريرة    ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل )  ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته   ( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته  كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					