( ولا تجب ) الفطرة ( عن جنين )  ذكره  ابن المنذر  إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار ، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ( بل تستحب ) الفطرة عن الجنين ، لفعل  عثمان  ، وعن  أبي قلابة  قال " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر  في الشافي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					