( ولا يمنع الدين وجوب الفطرة  ، إلا أن يكون مطالبا به ) لتأكدها ، بدليل وجوبها على الفقير ، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة المال ، فإنها تجب بالملك ، والدين يؤثر فيه ، والفطرة تجب على البدن ، وهو غير مؤثر فيه ، فإن كان مطالبا به منع وجوبها ، لوجوب أدائه عند المطالبة ، وتأكده بكونه حق آدمي ، لا يسقط بالإعسار ، أشبه من لا فضل عنده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					