فصل والواجب فيها أي الفطرة  صاع عراقي لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم وعبارة المبدع  [ ص: 253 ] صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة ، وحكمته : كفاية الصاع للفقير في أيام العيد انتهى وهو قد حان كما تقدم من البر ، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب قال في المبدع إجماعا . 
( ولو ) كان التمر والزبيب ( منزوعي العجم ) لعموم الخبر ( أو الشعير ) ذكره في المبدع إجماعا ( وكذا الأقط ) ويأتي بيانه ( ولو لم يكن ) الأقط ( قوته و ) لو ( لم يعدم الأربعة ) أي التمر والزبيب والبر والشعير لحديث  أبي سعيد الخدري  قال { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط   } متفق عليه . 
( أو ) صاعا ( من مجمع من ذلك ) أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط ، فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه ، كما لو كان خالصا من أحدها . 
( ولو لم يكن المخرج قوتا له ) أي للمخرج كالتمر بمصر  فإنه ليس قوتا بها غالبا ، ويجزئ إخراجه ، لعموم ما سبق ( ولا عبرة بوزن تمر وغيره ، مما يخرجه سوى البر ) المخرج من غير البر ( صاعا بالبر ) بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر ، وأخرج به من غيره صاعا ( أجزأ لأنه أخرج الواجب عليه وإن لم يبلغ ) المخرج ( الوزن ) أي وزن الصاع ، لخفته كالشعير ( ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن ) أي وزن الصاع ( شيئا يعلم أنه ) أي الثقيل ( قد بلغ صاعا ) كيلا ( ليسقط الفرض بيقين ) فيخرج من العهدة . 
( ولا يجزئ نصف صاع من بر ) لما تقدم من حديث  أبي سعيد  وأما ما رواه  أحمد  وغيره من حديث الحسن  عن  ابن عباس  نصف صاع من بر " ففيه مقال لأن الحسن  لم يسمع منه قاله ابن معين  وابن المديني    ( ويجزئ صاع دقيق وسويق ، ولو مع وجود الحب    ) نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها  ابن عيينة  من حديث  أبي سعيد    " أو صاعا من دقيق  لابن عيينة    : أن أحدا لا يذكره فيه قال : بل هو فيه رواه  الدارقطني  قال  المجد    : بل أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته ، كتمر نزع نواه ( وسويق بر أو شعير : يحمص ) وعبارة المبدع : يقلى ( ثم يطحن وصاع الدقيق ) يعتبر ب ( وزن حبه ) نص عليه لتفرق الأجزاء بالطحن . 
وكذا السويق   ( ويجزئ دقيق بلا نخل ) كقمح بلا تنقية    ( والأقط لبن جامد يجفف بالمصل ) أي بسبب المصل الذي يسيل منه ( يعمل من  [ ص: 254 ] اللبن المخيض ) وقيل من لبن الإبل خاصة . 
( ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة ، مع قدرته على تحصيلها ) كالدبس والمصل ، والجبن للأخبار المتقدمة ( ولا ) إخراج ( القيمة ) لأن ذلك غير المنصوص عليه وكما تقدم في زكاة الأموال ( فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج ما يقوم مقامه ) من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا ، ( كالذرة والدخن والماش ونحوه ) كالأرز والتين والتوت اليابس لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى . 
( ولا يجزئ إخراج حب معيب  ، كمسوس ومبلول وقديم ، تغير طعمه ونحوه ) لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون    } ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه ( فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا ) ولا خبز لأنه خرج عن الكيل والادخار وفيه شبه بإخراج القيمة وقال  ابن عقيل    : يجزئ ( فإن خالط المخرج ) الجيد ( ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه ) ذلك لما تقدم ( وإن قل الذي لا يجزئ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا ) لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته ( وأحب )  الإمام أحمد    ( تنقية الطعام ) وحكاه عن  ابن سيرين  ليكون أكمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					