( ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره  و ) تعجيل زكاة الثمر    ( بعد طلوع الطلع قبل تشققه ) وهو من عطف الخاص على العام . 
( و ) تعجيل زكاة ( الزرع بعد نباته  ، إذ ظهوره ) أي الثمر والزرع ( كالنصاب ) الذي هو السبب ( وإدراكه ) أي الثمر والزرع ( كحولان الحول ) فلذلك صح التعجيل ( فإن عجل ) زكاته ( قبل طلوع الطلع ، و ) قبل طلوع ( الحصرم و ) قبل ( نبات الزرع ، لم يجزئه ) ; لأنه تقديم لها قبل وجود سببها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					