( ومن أبيح له أخذ شيء    ) قال ابن حمدان  من زكاة وصدقة تطوع ، وكفارة ، ونذر وغير ذلك ( أبيح له سؤاله ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { للسائل حق وإن جاء على فرس   } ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له ، ونقل الجماعة عن  أحمد  في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشيء يعجبه ، فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يجب أن يسأله أخوه ذلك ؟ قال : أكره المسألة كلها ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر ، وذلك { أن  فاطمة  أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما   } وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا ، فهب لي منه كذا ، فنقل محمد بن الحكم  لا تعجبني هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تحل المسألة إلا لثلاث   } وسأله محمد بن موسى  ، ربما اشتريت الشيء ، فأقول : أرجح لي ؟ فقال : هذه مسألة : لا تعجبني ، ونقل ابن منصور  يكره ، واختار  المجد    : أنه لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فتصير ثمنا ، لا هبة . 
				
						
						
