( وتقدم : إذا تفرغ القادر ) على التكسب ( لطلب العلم وتعذر الجمع ) بين طلب العلم والتكسب    ( أنه يعطى ) لا إن تفرغ للعبادة لقصور نفعها ( فإن ادعى أن له عيالا ) ليأخذ لهم من الزكاة ( قلد ) في ذلك ( وأعطي ) كفايتهم ; لأن الظاهر صدقه ، وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب ، وكما يقلد في حاجة نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					